و أبي العالية في آخرين والثاني أنه العروق رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو قول مجاهد وقتادة و الضحاك والسدي في آخرين والثالث أنه زائدتا الكبد والكليتان والشحم إلا ما على الظهر قاله عكرمة وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال أحدها أنه طال به مرض شديد فنذر لئن شفاه الله ليحرمن احب الطعام والشراب إليه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنه اشتكى عرق النسا فحرم العروق قاله ابن عباس في آخرين والثالث أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمه فحرمه رواه الضحاك عن ابن عباس والرابع أنه كان إذا أكل ذلك الطعام أصابه عرق النسا فيبيت وقيذا فحرمه قاله أبو سليمان الدمشقي واختلفوا هل حرم ذلك باذن الله أو باجتهاده على قولين واختلفوا بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرمه على اليهود على ثلاثة أقوال أحدها أنه حرم عليهم بتحريمه ولم يكن محرما في التوراة قاله عطية وقال ابن عباس قال يعقوب لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد والثاني انهم وافقوا اباهم يعقوب في تحريمه لا أنه حرم عليهم بالشرع ثم أضافوا تحريمه إلى الله فأكذبهم الله بقوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا قول الضحاك والثالث أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها وكانوا إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم عليهم به طعام طيب أو صب عليهم عذاب هذا قول ابن السائب قال ابن عباس فأتوا بالتوراة فاتلوها هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبل وألبانها