تحل معه أينما كان و قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال الحليل الزوج والحليلة المرأة وسميا بذلك إما لأنهما يحلان في موضع واحد أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه أي ينازله أو لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه قوله الذين من أصلابكم قال عطاء إنما ذكر الأصلاب لأجل الأدعياء و الكلام في قوله إلا ما قد سلف على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها وقد زادوا في هذا قولين آخرين أحدهما إلا ما قد سلف من أمر يعقوب عليه السلام لأنه جمع بين أم يوسف و أختها وهذا مروي عن عطاء و السدي وفيه ضعف لوجهين .
أحدهما أن هذا التحريم يتعلق بشريعتنا وليس كل الشرائع تتفق ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا والثاني أنه لو طولب قائل هذا بتصحيح نقله لعسر عليه .
والقول الثاني أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدمة على الأختين لا تنفسخ ويكون للانسان أن يختار إحداهما ومنه حديث فيروز الديلمي قال أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلق إحداهما ذكره القاضي أبو يعلى