فصل .
فأما الحرز فهو ما جعل للسكنى وحفظ الأموال كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس ويحفظون أمتعتهم بها فكل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر بالبناء فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة فانه ليس في حرز إلا أن يكون عنده من يحفظه ونقل الميموني عن أحمد إذا كان المكان مشتركا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع السارق منه ولم يعتبر الحافظ ونقل عنه ابن منصور لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على المتاع أجير حافظ فأما النباش فقال أحمد في رواية أبي طالب يقطع وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا يقطع