فصل .
فأما موضع قطع السارق فمن مفصل الكف ومن مفصل الرجل فأما اليد اليسرى والرجل اليمنى فروي عن أحمد لا تقطع وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبي حنيفة وروي عنه أنها تقطع وبه قال مالك والشافعي ولا يثبت القطع إلا باقراره مرتين وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يثبت بمرة ويجتمع القطع والغرم موسرا كان أو معسرا وقال أبو حنيفة لا يجتمعان فان كانت العين باقية أخذها ربها وإن كانت مستهلكة فلا ضمان وقال مالك يضمنها إن كان موسرا ولا شيء عليه إن كان معسرا .
قوله تعالى نكالا من الله قد ذكرنا النكال في البقرة .
قوله تعالى والله عزيز حكيم قال سعيد بن جبير شديد في انتقامه حكيم إذ حكم بالقطع قال الأصمعي قرأت هذه الآية وإلى جنبي أعرابي فقلت والله غفور رحيم سهوا فقال الأعرابي كلام من هذا قلت كلام الله قال أعد فأعدت والله غفور رحيم فقال ليس هذا كلام الله فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم فقال أصبت هذا كلام الله فقلت له أتقرأ القرآن قال لا قلت فمن أين علمت أني أخطأت فقال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع