المطلق في طهر لم يمس فيه وتعتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهما ثم تقيم في الطهر الثالث معتدة به فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلت ومن قال بأن الإقراء الحيض وهم العراقيون قال لعدتهن معناه أن يطلق طاهرا فتسقبل بثلاث حيض كوامل فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلت والأصل في منع طلاق الحائض حديث ابن عمر ثم أمر تعالى بإحصاء العدة لما يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكن والميراث وغير ذلك وعبارة الثعلبي وأحصوا العدة أي احفظوا عدد قروءها الثلاثة ونحوه تفسير ابن العربي قال قوله تعالى وأحصوا العدة معناه احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق لما يترتب على ذلك من الأحكام انتهى من أحكامه ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيها فنهى سبحانه عن إخراجهن وعن خروجهن وسنة ذلك ألا تبيت عن بيتها ولا تغيب عنه نهارا إلا في ضرورة وما لا خطب له من جائز التصرف وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء واختلفت في معنى قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال الحسن وغيره ذلك الزنا فيخرجن للحد وقال ابن عباس ذلك البذاء على الإحماء فتخرج ويسقط حقها من المسكن وتلزم الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب وفي مصحف أبي إلا أن يفحشن عليكم وعبارة الثعلبي عن ابن عباس إلا أن تبذو على أهلها فيحل لهم إخراجها انتهى وهو معنى ما تقدم وقرأ الجمهور مبينة بكسر الياء تقول بأن الشيء وبين بمعنى واحد إلا أن التضعيف للمبالغة وقرأ عاصم مبينة بفتح الياء .
وقوله سبحانه وتلك حدود الله إشارة إلى جميع أوامره في هذه الآية .
وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال قتادة وغيره يريد به الرجعة أي احصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به تجدوا المخلص إن ندمتم فإنكم لا تدرون لعل الرجعة تكون بعد .
وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن يريد به أخر القروء فأمسكوهن بمعروف وهو حسن العشرة