قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة والحديث بكماله في مسلم والسنة هي المبينة ولفظ البخاري أو يجعل الله لهن سبيلا الرجم للثيب والجلد للبكر انتهى وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم الآية قال مجاهد وغيره الآية الأولى في النساء عموما وهذه في الرجال فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى وهذا قول يقتضيه اللفظ ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة عامة ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى من نسائكم وقوله في الثانية منكم وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان كما تقدم وقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الآية قال ص التوبة مبتدأ على حذف مضاف أي قبول التوبة انتهى قال ع إنما حاصرة وهو مقصد المتكلم بها أبدا فقد تصادف من المعنى ما يقتضي العقل فيه الحصر كقوله تعالى إنما الله إله واحد وقد لا تصادف ذلك كقوله إنما الشجاع عنترة وهي في هذه الآية حاصرة إذ ليست التوبة إلا لهذا الصنف المذكور وتصح التوبة وإن نقضها التائب في ثاني حال بمعاودة الذنب فإن التوبة الأولى طاعة قد إنقضت وصحت وهو محتاج بعد مواقعة الذنب إلى توبة أخرى مستأنفة وتصح أيضا التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب وقوله تعالى على الله أي على فضل الله ورحمته لعباده وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلّم ما حق العباد على الله إنما معناه ما حقهم على فضله ورحمته والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالى شيء عقلا والسوء في هذه الآية يعم الكفر والمعاصي وقوله تعالى بجهالة معناه بسفاهة وقلة تحصيل أدى إلى المعصية وليس المعنى أن تكون الجهالة بأن ذلك الفعل معصية لأن المتعمد للذنوب كان يخرج من التوبة وهذا فاسد إجماعا وما ذكرته في الجهالة قاله أصحاب النبي صلى الله