- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره " .
قلت : غريب وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " وعبد الرزاق من قول شريح قال عبد الرزاق : حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما لكن في غيره ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده انتهى . وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع ثنا سفيان به وأخرجا نحوه عن إبراهيم النخعي وقال في " الخلاصة " : رواه الخصاف بإسناده ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلّم .
_________ .
( 1 ) قوله : رواه الخصاف باسناده قال في " فتح القدير " ص 31 - ج 6 : لكن الخصاف وهو أبو بكر الرازي الذي شهد له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم رواه بسنده إلى عائشة Bها ثنا صالح بن زريق - وكان ثقة - ثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن يزيد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة Bها عن النبي صلى الله عليه وسلّم الحديث انتهى . قلت : ويشهد بفضله وإتقانه وتفقهه " كتاب أحكام القرآن " فإنه وجه المذهب جزاه الله حسابا