- حديث " مارية القبطية أعتقها ولدها " تقدم في " الاستيلاد " .
- حديث أنه عليه السلام قبل شهادة القابلة على الولادة تقدم في " الشهادات " .
- قوله : وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة قلت : غريب وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه - في البيوع " حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال : ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها انتهى . حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار أن أمه أتت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت له أولادا فوجدوها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة انتهى . حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيئا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم السنة في كل رأس رأسين ( 1 ) انتهى . حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال : سألته عن جارية أتت قوما فزعمت أنها حرة فرغب فيها رجل فتزوجها فولدت له أولادا ثم علموا أنها أمة فجاء مولاها فأخذها قال : يأخذ المولى أمته ويفدي الأب أولاده بغرة غرة انتهى . حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب قال : في ولد كل مغرور غرة انتهى . وفي " الموطأ ( 2 ) - في كتاب الأقضية " مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان ابن عفان قضى أحدهما في أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدى ولده بمثلهم قال مالك : وتلك القيمة عندي انتهى .
_________ .
( 1 ) في " الدراية " وجعل فيهم في كل رأس رأسين .
( 2 ) عند مالك في " القضاء - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه " ص 310 ، وقال مالك : والقيمة فيه أعدل إن شاء الله تعالى