- واستدل ابن الجوزي للشافعية على ذلك بحديثين : أحدهما : أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقيل له : إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال : " لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور " انتهى . وهو معلول بعبد الرحمن ( 6 ) ويلزمهم القول بطهارة سؤر الكلب أيضا . الحديث الثاني : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قيل : يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : " نعم وبماء أفضلت السباع " وداود بن الحصين - وإن كان أخرجا له في " الصحيحين " وروى عنه مالك - فقد ضعفه ابن حبان ( 7 ) .
_________ .
( 1 ) وأحمد في " مسنده " ص 227 - ج 2 ، والدارقطني ص 23 ، والطحاوي في " مشكله " ص 272 - ج 3 ، والحاكم في " المستدرك " ص 183 - ج 1 .
( 2 ) " الطحاوي في " شرح الآثار " ص 11 ، وفي " المشكل " ص 267 - ج 3 ، والحاكم ص 160 - ج 1 ، والدارقطني ص 25 .
( 3 ) شك قرة ص 16 " طحاوي " .
( 4 ) هذه الكلمة ليست إلا في " الطحاوي " لكن قوله : هذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول وقد فصلنا هذا الحديث لصحة إسناده .
( 5 ) الترمذي في " باب ما جاء في سؤر الكلب " ص 14 ، والطحاوي في " مشكل الآثار ص 368 - ج 3 .
( 6 ) ضعيف " تقريب " .
( 7 ) ضعفه غير واحد وعابوا على مالك الرواية عنه لكن المعلوم من " التهذيب " توثيق ابن حبان له