- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " .
قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه - في البيوع " حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من استأجر أجيرا فليسم له أجرته " قال عبد الرزاق : فقلت للثوري يوما : أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ؟ قال : نعم وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلّم انتهى . ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " انتهى . وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " فقال : أخبرنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " من استأجر أجيرا فليبين له أجرته " انتهى . أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره انتهى . وبهذا اللفظ الأخير رواه أحمد في " مسنده " وأبو داود في " مراسيله " ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في " أحكامه " قال : وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد انتهى . ( 1 ) وسند أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ورواه النسائي في " المزارعة " موقوفا على الخدري ( 2 ) : إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره ولم يذكره ابن عساكر في " أطرافه " ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا على الخدري وأبي هريرة فقال : حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره انتهى . ذكره في " البيوع " قال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " ( 3 ) : سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى أن يستأجر حتى يعلم أجره ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا فقال أبو زرعة : الصحيح موقوف فإن الثوري أحفظ انتهى كلامه .
- أحاديث الباب : قال المصنف : وقد شهدت بصحتها الآثار - يعني الإجارة - ثم ذكر الحديثين المتقدمين وفيها أحاديث صحيحه : منها حديث أبي هريرة : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره انتهى . رواه البخاري .
- حديث آخر : حديث اللديغ رواه الأئمة الستة في " كتبهم " وسيأتي قريبا .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم احتجم وأعطى الحجام أجره انتهى . وسيأتي قريبا .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 4 ) عن عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ قال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة انتهى .
- حديث آخر : أخرجه البخاري أيضا ( 5 ) عن عروة عن عائشة قالت : استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر رجلا من الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث انتهى .
- حديث آخر : أخرجه ابن حبان في " صحيحه " عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فساومنا سراويل وعنده وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : زن وأرجح انتهى .
- حديث آخر : أخرجه ابن ماجه ( 6 ) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال : أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلّم خصاصة فبلغ ذلك عليا Bه فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له تسعة عشر دلوا كل دلو بتمرة ثم جاء بها إلى النبي A انتهى . وأعله في " التنقيح " بحنش قال : واسمه حسين بن قيس وقد ضعفوه إلا الحاكم فإنه وثقه وقد رواه أحمد في " مسنده " أخبرنا إسماعيل ثنا أيوب عن مجاهد قال : قال علي Bه : جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة تريد الماء فقاطعتها كل ذنوب بتمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى قحلت يداي ثم أتيتها فقلت بكفي - هكذا بين يديها - فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي A فأخبرته فأكل معي منها انتهى . قال في " التنقيح " : فيه انقطاع قال أبو زرعة : مجاهد عن علي مرسل : وقال أبو حاتم : مجاهد أدرك عليا ولا نعلم له رواية ولا سماعا انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) قوله : وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد انتهى . قال الحافظ ابن حجر في " الدراية " أي لم يسمع منه .
( 2 ) عند النسائي في " المزارعة " ص 150 - ج 2 .
( 3 ) في " الإجارات " ص 443 - ج 2 .
( 4 ) عند البخاري في " الإجارات - باب رعي الغنم على قراريط " ص 301 - ج 1 .
( 5 ) عند البخاري في " الإجارات - باب استئجار المشركين عند الضرورة " ص 301 - ج 1 .
( 6 ) عند ابن ماجه في " الأحكام - باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة " ص 178