- قوله : ومن مذهب ابن عمر في - القارن - لا يجزئه إلا بدنة وهي جزور أو بقرة ولا يجزئه شاة .
قلت : غريب وروى الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول : لا أعلم الهدي إلا من الإبل والبقر وكان عبد الله بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئا انتهى . ورواه مالك في " الموطأ ( 1 ) - في الحج " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول : - ما استيسر من الهدي - بدنة أو بقرة انتهى . يعني قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } .
_________ .
( 1 ) قلت : في النسخة المطبوعة " للموطأ في الهند " مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول : - ما استيسر من الهدي - شاة أو بقرة انتهى . ولكن في " الموطأ " للإمام محمد بن الحسن الشيباني : ص 170 أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول : - ما استيسر من الهدي - بعير أو بقرة قال محمد : وبقول علي نأخذ : - ما استيسر من الهدي - شاة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى