الحديث السابع والعشرون : وقد صح أنه عليه السلام كان يقبل نساءه وهو صائم ويضاجعهن وهن حيض .
قلت : هما حديثان : فالأول : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن الأسود وعلقمة عن عائشة - إلا ابن ماجه ( 2 ) - فإنه أخرجه عن القاسم بن محمد عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لأربه انتهى . وأخرجوه - إلا البخاري - عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبل في شهر الصوم انتهى . وفي لفظ لهما ( 3 ) بهذا الإسناد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبل في رمضان وهو صائم انتهى . وأخرج مسلم عن حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم انتهى . وأخرج البخاري ومسلم ( 4 ) عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقبلها وهو صائم انتهى . وأخرجه أبو داود ( 5 ) عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها انتهى . وبوب عليه " باب الصائم يبتلع الريق " وهو منازع في ذلك إذ لا يلزم من المص الابتلاع فقد يمكن أنه يمصه ويمجه ورواه أحمد في " مسنده " وهو حديث ضعيف قال ابن عدي : ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وقد ضعفه يحيى بن معين وسعد بن أوس قال ابن معين فيه أيضا : بصري ضعيف وقال عبد الحق في " أحكامه " : هذا حديث لا يصح فإن ابن دينار وابن أوس لا يحتج بهما وقال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود قال : هذا الحديث غير صحيح انتهى كلام عبد الحق . وأعله ابن القطان في " كتابه " بمصدع فقط وقال : قال السعدي : كان مصدع زائغا حائدا عن الطريق - يعني في التشيع - وتعقب بأنه أخرج له مسلم في " صحيحه " وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : محمد بن دينار وسعد بن أوس ومصدع ضعفاء بمرة انتهى .
الحديث الثاني : أخرجه الأئمة الستة أيضا ( 6 ) عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها وفي لفظ : ثم يباشرها وأخرج البخاري ومسلم ( 7 ) عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت : بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم مضطجعة معه في الخميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال : أنفست ؟ قلت : نعم فدعاني فاضجعت معه في الخميلة انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الصوم - في باب المباشرة للصائم " ص 258 - ج 1 ، وعند مسلم في " الصيام - في باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة " ص 352 - ج 1 ، وعند الترمذي في " الصوم - في باب ما جاء في مباشرة الصائم " ص 103 - ج 1 ، وعند أبي داود في " الصوم - في باب القبلة للصائم " ص 324 - ج 1 .
( 2 ) عند ابن ماجه في " الصوم " ص 123 ، وعند مسلم في " الصوم " ص 352 - ج 1 .
( 3 ) عند مسلم في " الصوم " ص 353 - ج 1 ، ولم أجده في البخاري والله أعلم .
( 4 ) عند البخاري في " الصيام " ص 258 - ج 1 ، وعند مسلم في " باب الاضطجاع مع الحائض " ص 142 - ج 1 .
( 5 ) عند أبي داود في " الصوم - في باب القبلة للصائم " ص 324 - ج 1 .
( 6 ) عند مسلم في " الحيض - في باب مباشرة الحائض فوق الإزار " ص 141 - ج 1 ، وعند البخاري فيه في " باب مباشرة الحائض " ص 44 - ج 1 .
( 7 ) عند البخاري في " الحيض - في باب من سمى النفاس حيضا " ص 44 - ج 1 ، وغيره وعند مسلم في " الحيض " ص 142 - ج 1