- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا " .
قلت : غريب وأخرج أبو داود في " مراسيله " عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا قال سعيد من قبل نفسه : وحريم قليب الزرع ثلثمائة ذراع وزاد الزهري : وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية فهذا حريم ما يأذن به السلطان إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه - في أثناء البيوع " حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الشعبي عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكره بدون زيادة الزهري وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه - في أواخر البيوع " أخبرنا محمد بن مسلم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم حريم البئر المحدثة خمسة وعشرين ذراعا وحريم البئر العادية خمسين ذراعا قال ابن المسيب : وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) عن الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين السائحة ثلثمائة ذراع وحريم عين الزرع ثلثمائة ذراع " انتهى . وابن أبي جعفر ضعيف ثم أخرجه عن محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن أبي الخصيب ثنا هارون بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وقال : الصحيح عن ابن المسيب مرسل ومن أسنده فقد وهم انتهى . وأخرج الحاكم في " المستدرك ( 2 ) - في كتاب الأحكام " عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلّم قال : حريم قليب العادية خمسون ذراعا وحرريم قليب البادي خمسة وعشرون ذراعا انتهى . قال : وأسنده عمر بن قيس عن الزهري ثم أخرجه عن عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا انتهى . وسكت عنه قال عبد الحق في " أحكامه " : والمرسل أشبه .
- قوله : وهو مقدر بخمسة أذرع به ورد الحديث - يعني حريم الشجرة التي تغرس في أرض الموات - قلت : أخرج أبو داود في " سننه - ( 3 ) في آخر الأقضية " عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن الخدري قال : اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما : فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر : فوجدت خمسة أذرع فقضى بذاك قال عبد العزيز : فأمر بجريدة من جريدها فذرعت انتهى . سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده ورواه الطحاوي في " شرح الآثار " ( 4 ) ولفظه : قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلّم في نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخلة فإذا فيها خمسة أذرع فجعلها حريمها انتهى . ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في " أحكامه " قال : قال أبو داود : خمسة أذرع أو سبعة انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك ( 5 ) - في كتاب الأحكام " عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها انتهى . وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه الطبراني في " معجمه " عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل حريم النخلة مد جريدها انتهى . وأخرجه أبو داود في " المراسيل " عن عروة بن الزبير قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في حريم النخلة طول عسيبها انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 518 .
( 2 ) في " المستدرك - في الأحكام " ص 97 - ج 4 .
( 3 ) عند أبي داود في " آخر الأقضية " ص 156 - ج 2 .
( 4 ) قال الطحاوي : المراد به النخلة التي تغرس في الموات فيتملكه بأمر الامام أو يتملكه من غير إذن بمجرد الاحياء كما هو مذهب الشافعي ومالك وغيرهما فيستحق بذلك ما لا تقوم النخلة إلا به وهو الحريم الذي جعل لها في الحديث اه . نقلا من " المعتصر - باب حريم النخلة " ص 244 .
( 5 ) في " المستدرك في الأحكام " ص 97 - ج 4