- الحديث العاشر : قال عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر الأوعية : .
- فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا تشربوا المسكر وقاله بعد ما أخبر عن النهي عنه .
قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) - إلا البخاري - عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وفي لفظ لمسلم : نهيتكم عن الظروف وأن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام انتهى . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه وأخرجه ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه لم يسمه وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " عن مسروق عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إني نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام " انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " الأشربة " ص 166 - ج 2 ، وعند مسلم في " الأوعية " أيضا : ص 164 - ج 2 ، وعند النسائي فيه : في " باب الإذن في الجر خاصة " ص 328 - ج 2 ، وعند الترمذي " فيه - في باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظرف " ص 9 - ج 2 ، وعند ابن ماجه " فيه - في باب ما رخص فيه من ذلك " ص 252