- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " إذا عمي الرهن فهو بما فيه " قلت : روي مسندا ومرسلا .
فالمسند : رواه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) حدثنا محمد بن مخلد ثنا أحمد بن غالب ثنا عبد الكريم بن روح عن هشام بن زيادة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الرهن بما فيه انتهى . قال الدارقطني : هذا لا يثبت عن حميد ومن بينه وبين شيخنا كلهم ضعفاء ثم أخرجه عن إسماعيل بن أبي أمية ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه قال : وهذا باطل عن حماد وقتادة وإسماعيل هذا يضع الحديث انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : الأول فيه أحمد بن محمد بن غالب وهو غلام خليل كان كذابا يضع الحديث وعبد الكريم بن روح ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم الرازي : مجهول وهشام بن زياد قال يحيى : ليس بشيء وقال النسائي : متروك الحديث وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمعضلات وفي الثاني : إسماعيل بن أبي أمية قال الدارقطني : يضع الحديث ( 2 ) وسعيد بن راشد قال يحيى بن معين : ليس بشيء وقال النسائي : متروك الحديث وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به انتهى .
وأما المرسل : فرواه أبو داود في " مراسيله " عن علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الرهن بما فيه انتهى . قال ابن القطان : مرسل صحيح انتهى . وأخرجه أيضا عن طاوس مرفوعا نحوه سواء وأخرج أيضا عن أبي الزناد قال : إن ناسا يوهمون في قوله عليه السلام : الرهن بما فيه وإنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك وعميت قيمته يقال حينئذ للذي رهنه : زعمت أن قيمته مائة دينار أسلمته بعشرين دينارا ورضيت بالرهن ويقال للآخر : زعمت أن ثمنه عشرة دنانير فقد رضيت به عوضا من عشرين دينارا وأخرج الطحاوي ( 3 ) بسند صحيح عن أبي الزناد قال : أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم : منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا : الرهن بما فيه إذا كان هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالوا : الرهن بما فيه انتهى .
- قوله : وإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته قلت : قوله : عن علي Bه أنه قال : يترادان الفضل في الرهن قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه - في أثناء البيوع " أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال : يترادان الفضل بينهما في الرهن انتهى . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا سفيان به وأخرجه البيهقي ( 4 ) عن خلاس عن علي قال : إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل قال البيهقي : وما رواه خلاس عن علي أخذه من صحيفة قال ابن معين وغيره من الحفاظ : وأخرجه أيضا عن الحارث عن علي قال : إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل وأخرجه أيضا عن ابن الحنفية عنه قال : إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه .
- قوله : ومذهبنا روي عن ابن مسعود وعمر قلت : أخرج البيهقي عن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال : إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين وروى ابن أبي شيبة والطحاوي عنه قال : إذا كان الرهن بأكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل وإذا كان بأقل رد عليه ورواه البيهقي وقال : هذا ليس بمشهور عن عمر والرواية عن ابن مسعود غريب .
- قوله : وعن علي Bه أنه قال : المرتهن أمين في الفضل قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل انتهى . وأخرج نحوه عن عمر حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل وإذا كان أقل رد عليه انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 302 .
( 2 ) قلت : هذا الحديث عند الدارقطني بثلاثة طرق : الأول والثاني كما في التخريج والثالث : ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الوارث بن إبراهيم نا ابن أبي أمية نا سعيد بن راشد نا حميد الطويل عن أنس فقول ابن الجوزي : وفي الثاني سعيد بن راشد على ما قال بل هو في الحديث الثالث .
( 3 ) عند الطحاوي في " شرح الآثار - في باب الرهن يهلك في يد المرتهن " .
( 4 ) عند البيهقي في " السنن - في الرهن " ص 43 - ج 6 ، وكذا قول عمر الآتي فيه