- الحديث الأول : قال عليه السلام للأولياء : .
- " فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه " .
قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن سهل بن أبي حثمة قال : خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل - وكان أصغر القوم - فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : الكبر الكبر يريد السن وفي لفظ : كبر كبر فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ؟ وفي لفظ ( 2 ) : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ؟ قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف قال : فيحلف لكم يهود قالوا : ليسوا بمسلمين وفي لفظ ( 3 ) : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمائة من إبل الصدقة قال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء انتهى . قال أبو داود : رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد فقالا فيه : أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله : تبرئكم يهود بخمسين يمينا وهو وهم من ابن عيينة انتهى . وذكر البيهقي أن البخاري ومسلما أخرجا هذا الحديث من رواية الليث بن سعد وحماد بن زيد وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار انتهى . ورواية ابن عيينة أخرجها البيهقي في " سننه " ( 4 ) ولفظه : أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه ؟ قالوا : وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون ؟ قال : فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه ثم قال : رواه مسلم على أنه لم يسق متنه انتهى . قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من حديث وهيب ثنا يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وفيه تقديم اليهود .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الأدب - في باب إكرام الكبير " ص 908 ج 2 ، وعند مسلم في " القسامة " ص 54 - ج 2 ، وعند أبي داود في " الديات - في باب القسامة " ص 265 - ج 2 ، وعند الترمذي في " القسامة " ص 183 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في " الديات - في باب القسامة " ص 196 ، وعند النسائي في " القسامة " ص 236 .
( 2 ) عند أبي داود في " القسامة " ص 265 - ج 2 ، وعند مسلم في " القسامة " ص 56 - ج 2 .
( 3 ) عند النسائي في " القسامة " ص 237 - ج 2 .
( 4 ) عند البيهقي في " السنن " ص 119 - ج 8