- الحديث الثامن : روي أنه عليه السلام أقر أهل خيبر على أملاكهم وكان يأخذ منهم على وجه الخراج .
قلت : أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكانا وإنما كانوا ملاكا والصحيح الذي اختاره أبو عمر وغيره أن خيبر فتحت كلها عنوة وأنها قسمت بين الغانمين إلا حصنين منها يسمى أحدهما : الوطيحة والآخر : السلالم فإن أهلهما سألوا النبي صلى الله عليه وسلّم أن يأخذ جميع ما عندهم ويحقن لهم دماءهم ففعل وسألوه أن يتركهم في أرضهم ويعملون فيها على نصف الخارج ففعل على أن يخرجهم متى شاء وليس في هذا أنه أقرهم على أملاكهم ملكا لهم إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح بدليل أنهم استمروا كذلك إلى زمان عمر فأجلاهم عمر وقد ذكر الكصنف في " باب الغنائم " أنه عليه السلام قسمها بين الغانمين