- وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني أيضا من حديث حميد بن الربيع عن محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان ثنا عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أتاني جبرئيل حين طلع الفجر " وذكر الحديث وقال في وقت المغرب : ثم أتى حين سقط القرص فقال : قم فصل فصليت المغرب ثلاث ركعات ثم أتاني من الغد حين سقط القرص فقال : قم فصل فصلى المغرب ثلاث ركعات رواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " وأعله بمحبوب بن الجهم وقال : إنه يروي عن عبيد الله بن عمر ما ليس من حديثه وليس هذا من حديث عبيد الله بن عمر ولا من حديث نافع ولا من حديث ابن عمر وهو صحيح بغير هذا الإسناد انتهى . وذكر الحديث بطوله انتهى . وينظر لفظه فإن بقية الأحاديث صريحة في ابتدائه بالظهر وأنه أول صلاة صلاها عليه السلام وفيه إشكال معروف ويشهد للأكثر ما رواه الطبراني في " معجمه الوسط " من حديث يس الزيات عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة . وأبي سعيد قالا : أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلّم صلاة الظهر انتهى . وسكت عنه وتقدم في حديث أنس قبله أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وسلّم بمكة حين زالت الشمس فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم فقام جبرئيل إلى آخره .
_________ .
( 1 ) في " المواقيت " ص 62 ، والترمذي في " باب ما جاء في المواقيت " ص 21 ، واللفظ له والطحاوي في : ص 87 ، وأحمد : ص 333 - ج 1 ، والبيهقي : ص 364 ، والدارقطني : ص 96 .
( 2 ) ص 193 - ج 1 .
( 3 ) في " باب ما جاء في المواقيت " ص 22 ، والنسائي في " باب أول وقت العشاء " ص 91 ، والبيهقي في " باب وقت المغرب " ص 368 - ج 1 .
( 4 ) وفي - س - " مالت " .
( 5 ) ص 196 .
( 6 ) وفي - س - " لقلة " .
( 7 ) قلت : أخرج الحاكم في " المستدرك " ص 196 عن عبد الكريم عن عطاء بن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : أمني جبرئيل بمكة مرتين قال الحاكم : عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق بلا شك وإنما خرجته شاهدا . قال الذهبي : عبد الكريم واه اه .
( 8 ) وفي - س - " الإرسال " .
( 9 ) في " البيهقي " سليمان بن بلال فليراجع .
( 10 ) حديث أبي مسعود هذا ما فيه من الانقطاع يخالف حديث عائشة في " الصحيحين " في عدد الركعات قالت : فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلّم ففرضت أربعا أخرجه البخاري في " الهجرة " ص 560 ، وفي رواية عند مسلم في " صلاة المسافرين " ص 241 - ج 1 إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين اه . وهذا حديث صحيح متفق عليه ورواية المخرج C حديث أبي مسعود . وأنس في ص 310 .
( 11 ) أورد الهيثمي في " الزوائد " ص 304 - ج 1 بتمامه وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وقال : أيوب بن عتبة الأكثر على تضعيفه .
( 12 ) وفي نسخة " أنبأنا " .
( 13 ) أخرج البيهقي حديث أبي مسعود في " سننه " ص 361 في " باب عدد ركعات الصلوات الخمس " من حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بالإسناد المتقدم وقال في آخره : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه اه . فليحرر ما نقل المخرج عن البيهقي .
( 14 ) أخرجه البخاري في " بدء الخلق " في " باب ذكر الملائكة " ص 457 ، ومسلم في " الصلاة " في " باب أوقات الصلوات الخمس " ص 221 - ج 1 ، وسياق المخرج من حديث الليث دون مالك .
( 15 ) في " باب المواقيت " ص 62 ، وفي سياق المخرج بعض اختصار وأخرجه الدارقطني : ص 93 أيضا والبيهقي ص 435 - ج 1 .
( 16 ) وفي - س - " عن ابن خزيمة بسنده " .
( 17 ) إبراهيم بن نصر لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات " زوائد " ص 303 - ج 1 .
( 18 ) النسائي في " المواقيت في " باب آخر وقت الظهر " ص 87 .
( 19 ) ص 194 ، والطحاوي : ص 88 والدارقطني : ص 97 ، وقال الذهبي : على شرط مسلم والبيهقي : ص 369 - ج 1 ، كلهم مختصرا .
( 20 ) ص 30 - ج 3 والطحاوي : ص 88 مفسرا .
( 21 ) وابن لهيعة فيه ضعف .
( 22 ) ص 97 .
( 23 ) وفي نسخة " حدار " .
( 24 ) والدارقطني من طريقه في : ص 97 ، وأحال بالمتن