- الحديث الخامس والسبعون : حديث ابن مسعود .
- إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك قلت : تقدم .
- أحاديث الباب : أخرج أبو داود ( 1 ) . والترمذي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع . وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة انتهى . قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده انتهى . وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي في " سننهما " قال الدارقطني : وعبد الرحمن بن زياد ( 2 ) ضعيف لا يحتج به وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الأفريقي وقد ضعفه يحيى بن معين . ويحيى بن سعيد القطان . وأحمد بن حنبل . وعبد الرحمن بن مهدي قال وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم انتهى . قلت : رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع . وبكر بن سوادة قالا : سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعا فذكره ورواه الطحاوي بسند السنن ( 3 ) ولفظه : قال : إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعيدها انتهى .
- حديث آخر : رواه أبو نعيم الأصبهاني في " كتاب الحلية - في ترجمة عمر بن ذر " حدثنا محمد بن المظفر حدثنا صالح بن أحمد حدثنا يحيى بن مخلد المفتي حدثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا فرغ من التشهد أقل علينا بوجهه وقال : من أحدث حدثا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته انتهى . وقال : غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به متصلا أبو مسعود الزجاج ورواه غيره مرسلا حدثناه محمد بن أحمد بن الحسين حدثنا بشير بن موسى حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا قضى التشهد فذكر نحوه انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء انتهى . وأخرجه البيهقي ( 4 ) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي فذكره وزاد فيه : قدر التشهد قال : وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد فإذا انفرد بحديث لم يقبل ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه : حديث لا يصح وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن . وابن المسيب . وعطاء . وإبراهيم النخعي .
_________ .
( 1 ) " باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه " ص 98 ، والترمذي في " باب الرجل يحدث بعد التشهد " ص 54 ، والدارقطني : ص 145 ، والبيهقي : ص 176 ج 2 ، والطيالسي : ص 298 .
( 2 ) قاضي أفريقة : ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا " تقريب " وثقه يحيى بن سعيد القطان قال أحمد : حديثه منكر قال يعقوب بن شيبة : رجل صالح من الآمرين بالمعروف وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه قال البخاري : مقارب الحديث كذا في " الخلاصة " قلت : وثقه غير واحد وضعفه الآخرون .
( 3 ) ص 162 .
( 4 ) أخرج الشافعي في " كتاب الأم " ص 153 عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق به ولفظه : إذا أحدث في صلاته بعد السجدة فقد تمت صلاته وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم ابن ضمرة به ومن طريق أبي عاصم أخرجه الدارقطني : ص 138 ، والبيهقي ص 173 - ج 2 ، ولفظهما : إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته اه