- الحديث الثامن بعد المائة : قال المصنف : .
- والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم قلت : أخرجه أبو داود في " سننه ( 1 ) " . والترمذي في " الشمائل " عن عبيد عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء انتهى . ورواه ابن ماجه في " سننه " بلفظه : أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال : أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس انتهى . وضعفه أبو داود وقال : عبيدة بن معتب الضبي ضعيف انتهى . وأطلق المنذري عزوه إلى الترمذي في " مختصره " وكان عليه أن يقيده " بالشمائل " ورواه أحمد في " مسنده " : حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة به وفي لفظه : قلت : يا رسول الله أفيهن تسليم فاصل ؟ قال : " لا " وهذا هو لفظ الترمذي في " الشمائل " .
- طريق آخر له : رواه محمد بن الحسن في " موطئه ( 2 ) " حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم . والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال : " إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم . قلت : أتفصل بينهن بسلام ؟ فقال : لا " انتهى . قال صاحب " التنقيح " : وروى ابن خزيمة هذا الحديث في " مختصر المختصر " وضعفه فقال : وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره وحدثناه أبو موسى ( 3 ) حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب فذكره وليس فيه : لا يسلم بينهن انتهى . وتكلم الدارقطني في " علله " وذكر الاختلاف فيه ثم قال : وقول أبي معاوية أشبه بالصواب انتهى . وحديث أبي معاوية عند الترمذي . وأحمد كما تقدم .
_________ .
( 1 ) " كتاب التطوع - في باب الأربع قبل الظهر " ص 187 ، والترمذي في " الشمائل - في باب صلاة الضحى " ص 21 ، وابن ماجه في " باب أربع الركعات قبل الظهر " ص 82 ، وأحمد في " مسنده " ص 416 - ج 5 ، والطحاوي : ص 196 ، والبيهقي في " السنن " ص 488 - ج 2 .
( 2 ) ص 58 .
( 3 ) وأخرجه أحمد . ص 418 - ج 5 عن يحيى بن آدم عن شريك به وأخرجه البيهقي في " سننه " ص 489 - ج 2 من طريق شريك وسفيان عن الأعمش بإسناده