- الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة : وقال عليه السلام : .
- " من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل " قلت : أخرجه الترمذي ( 1 ) . وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : " إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فليبن على واحدة فان لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ولفظ ابن ماجه : " إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتان فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين . والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث . والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " انتهى . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ولفظه " : فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتم فإن الزيادة خير من النقصان انتهى . وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى . وتعقبه الذهبي في " مختصره " فإن فيه عمار بن مطر الرهاوي وقد تركوه انتهى . وعمار ليس في السنن .
- أحاديث الباب : أخرج مسلم ( 2 ) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا شفعها وإن كانت شفعا كان ذلك ترغيما للشيطان انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الحاكم ( 3 ) في " أواخر الصلاة " عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وليسجد سجدتين " انتهى . قال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة من ذكر الركعة انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) الترمذي في " باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان " ص 53 ، وصححه وابن ماجه : ص 86 ، وأحمد : ص 93 - ج 1 ، والحاكم في " المستدرك " ص 325 ، وقال : على شرط مسلم وقال الحافظ في " التلخيص " ص 113 : هو معلول ثم بين العلة فيه وقال : فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب وقد رواه أحمد في " مسنده " عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا قال ابن إسحاق : فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي : هل أسنده لك ؟ قلت : لا فقال : ولكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا اه .
( 2 ) ص 211 .
( 3 ) ص 322