- الحديث السادس : قال المصنف : .
- فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا هذا الأذان قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) - إلا مسلما - عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم . وأبي بكر . وعمر فلما كان زمن عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء انتهى . وفي رواية للبخاري : النداء الثاني وزاد ابن ماجه : على دار في السوق يقال لها : الزوراء وفي لفظ للبخاري : إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلّم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر انتهى . وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده " بلفظ : كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وأبي بكر . وعمر . وعامة خلافة عثمان فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء انتهى . قال النووي : إنما جعل ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما جاء في الصحيح " بين كل أذانين صلاة " انتهى . وأخرج البخاري في " صحيحه ( 2 ) - في باب رجم الحبلى " عن ابن عباس قال : جلس عمر يوم الجمعة على المنبر فلما سكت المؤذن ( 3 ) قام فأثنى على الله تعالى وذكر الحديث .
- أحاديث السلام عند صعود المنبر : فيه احاديث مسندة وأحاديث مرسلة أما المسندة : فعن جابر . وابن عمر .
أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في " سننه ( 4 ) " عن ابن خالد حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا صعد المنبر سلم انتهى . وهو حديث واه قال ابن أبي حاتم ( 5 ) : سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا صعد المنبر سلم فقال أبي : هذا حديث موضوع انتهى .
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في " معجمه الوسط ( 6 ) " من حديث عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس فسلم عليهم انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل ( 7 ) " وأعله بعيسى وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى . قال ابن القطان : وإذا كان كذلك فهو إذا منكر الحديث انتهى . وقال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : يروى عن نافع مالا يتابع عليه لا يحتج به إذا انفرد انتهى . وأما المرسلة : فعن الشعبي . وعطاء بن أبي رباح .
فمرسل عطاء رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال : السلام عليكم انتهى .
وأما مرسل الشعبي فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو أمامة حدثنا مجالد عن الشعبي قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه وقال : السلام عليكم وكان أبو بكر . وعمر . وعثمان يفعلونه انتهى .
- أحاديث سنة الجمعة : روى ابن ماجه في " سننه ( 8 ) " حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا : جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : " أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ قال : لا قال : فصل ركعتين وتجوز فيهما " انتهى .
- حديث آخر : أخرجه ابن ماجه أيضا عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن انتهى . ورواه الطبراني في " معجمه ( 9 ) " وزاد فيه : وأربعا بعدها وسنده واه جدا فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين وحجاج . وعطية ضعيفان .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا علي بن إسماعيل الرازي أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقى حدثنا غياث بن بشير عن خصيف بن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا انتهى .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا أحمد بن الحسين البغدادي حدثنا سفيان القصعري حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم نحوه سواء وزاد يجعل التسليم في آخرهن ركعة انتهى . ولم يذكر الشيخ محي الدين النووي - في الباب - غير حديث عبد الله بن مغفل أن النبي A قال : " بين كل أذانين صلاة " أخرجه البخاري . ومسلم ( 10 ) ذكره في " كتاب الصلاة " وذكر أيضا حديث نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله A كان يفعل ذلك انتهى . قال : رواه أبو داود ( 11 ) بسند على شرط البخاري انتهى . وسنة الجمعة ذكرها صاحب " الكتاب - في الاعتكاف " فقال : السنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع وأشار إليها في إدراك الفريضة فقال : ولو أقيمت وهو في الظهر . أو الجمعة فإنه يقطع على رأس الركعتين وقيل : يتمها انتهى .
- حديث آخر : موقوف رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن قتادة ( 12 ) أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات انتهى . أخبرنا الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا انتهى .
- حديث آخر : موقوف رواه ابن سعد في " الطبقات ( 13 ) - في أواخر الكتاب " أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن صافية قالت : رأيت صفية بنت حيي Bها صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين انتهى . وأما السنة التي بعدها ففي صحيح مسلم ( 14 ) عن ابن عمر أن النبي A كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي لفظ : كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته انتهى . وأخرج الجماعة ( 15 ) - إلا البخاري - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A : " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك ( 16 ) شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت " انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب الأذان يوم الجمعة " ص 124 ، وأبو داود في " باب النداء يوم الجمعة " ص 162 ، والنسائي في " باب الأذان للجمعة " ص 207 ، والترمذي في " باب الأذان يوم الجمعة " ص 68 ، وكذا ابن ماجه : ص 80 .
( 2 ) ص 1009 .
( 3 ) في نسخة " المؤذنون " .
( 4 ) في " باب الخطبة يوم الجمعة " ص 79 ، والبيهقي في " السنن " ص 204 ، وابن سعد في " طبقاته " ص 10 - ج 1 ، الحصة الثانية .
( 5 ) في " العلل " ص 205 - ج 1 .
( 6 ) قال الهيثمي في " الزوائد " ص 184 - ج 2 : فيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات اه .
( 7 ) في - ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري - " تلخيص " .
( 8 ) في " باب من دخل المسجد والإمام يخطب " ص 79 .
( 9 ) في ؟ الزوائد " ص 195 بلفظ : وبعدها أربعا لا يفصل بينهن اه .
( 10 ) البخاري في " الأذان - في باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء " ص 87 ، ومسلم " قبل صلاة الخوف " ص 278 .
( 11 ) في " باب الصلاة بعد الجمعة " ص 167 .
( 12 ) قال الهيثمي في " الزوائد " ص 195 - ج 2 : عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات رواه الطبراني في " الكبير " وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كان عبد الله بن مسعود يعلمنا أن نصلي أربع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول علي : صلوا ستا قال أبو عبد الرحمن : فنحن نصلي ستا قال عطاء : أبو عبد الرحمن يصلي ركعتين ثم أربعا رواه الطبراني في " الكبير " وعطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط وروى الطحاوي : ص 199 ، والشافعي في " كتاب الأم " ص 123 عن علي : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا اه .
( 13 ) ص 360 .
( 14 ) قبل " كتاب العيدين " ص 288 ، وأبو داود في " باب الصلاة بعد الجمعة " ص 167 ، والنسائي في " باب صلاة الامام بعد الجمعة " ص 210 - ج 2 ، والترمذي في " باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها " ص 69 ، وابن ماجه في " باب الصلاة بعد الجمعة " ص 80 .
( 15 ) مسلم في آخر " كتاب الجمعة " ص 288 ، وأبو داود : ص 168 ، والنسائي في " باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد " ص 210 ، مختصرا وكذا الترمذي : ص 69 ، وابن ماجه : ص 80 .
( 16 ) قوله : " فإن عجل بك " الخ قال البيهقي ص 240 - ج 3 : قال أحمد بن سلمة : الكلام الآخر في الحديث من قول سهيل رواه مسلم بهذه الزيادة عن عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس اه وظني أن هذا القول مدرج عن أبي صالح فليراجع