- الحديث الرابع والعشرون : قال عليه السلام في حديث عمرو بن حزم : .
- " وليس فيما دون الأربعين صدقة " قلت : في " أحكام عبد الحق " وروى أبو أويس عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه : الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون الأربعين صدقة انتهى . ولم يعزه عبد الحق لكتاب وكثيرا ما يفعل ذلك في " أحكامه " والموجود في كتاب عمرو بن حزم ( 1 ) عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم : وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وقد تقدم بتمامه وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحمن ( 2 ) بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري Bهما : فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم انتهى . وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ( 3 ) حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال : ولاني عمر بن الخطاب Bه الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينا وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن أخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم انتهى .
قوله : والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير في ديوان عمر بن الخطاب Bه واستقر الأمر عليه قلت : روى ابن سعد في " الطبقات ( 4 ) في ترجمة بن مروان " أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة - خمسة وسبعين - وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها قال الواقدي : وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه قال : كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك بن مروان اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي وكانت العشرة وزن سبعة انتهى . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال ( 5 ) - في باب الصدقة وأحكامها " : كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق والى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزن سبعة مثاقيل سواء فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة : إن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل . وأنه عدل بين الكبار والصغار . وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصدقة فمضت سنة الدراهم على هذا واجتمعت عليه الأمة فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد أو نقص قيل فيه : زائد أو ناقص والناس في زكواتهم بحمد الله تعالى على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه وكذلك في المبايعات والديات على أهل الورق والله أعلم انتهى كلامه ملخصا محررا .
_________ .
( 1 ) تقدم تخريجه في " فصل في الابل - في الحديث الرابع " ص 340 من هذا الجزء .
( 2 ) في نسخة - الدار - " عبد الرحيم " " البجنوري " .
( 3 ) ص 422 .
( 4 ) ابن سعد " الطبقات " ص 170 - ج 5 .
( 5 ) " كتاب الأموال " ص 524