- الحديث الثامن والتاسع : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة وأمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم .
قلت : الأول أخرجه مسلم ( 1 ) عن أبي الزبير عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال : فأهللنا من الأبطح انتهى . وذكره البخاري تعليقا فقال : وقال أبو الزبير عن جابر : أهللنا من البطحاء انتهى . وأخرج مسلم ( 2 ) عن أبي سعيد فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحلنا إلى منى أهللنا بالحج وأما الثاني : فأخرجه البخاري ومسلم ( 3 ) عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم موافقين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة إلى أن قالت : فلما كان ليلة الصدر أمر - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلّم - عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم فأهلت بعمرة مكان عمرتها فطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها مختصر وفي لفظ للبخاري ( 4 ) قالت : يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر فقال : يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقته فاعتمرت انتهى . وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن ابن سيرين قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأهل مكة التنعيم قال : قال سفيان : هذا الحديث لا يكاد يعرف - يعني حديث التنعيم - وأخرج أيضا عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلّم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم انتهى .
_________ .
( 1 ) في " باب وجوه الاحرام " ص 392 - ج 1 ، والطحاوي في " باب طواف الحاج المحرم المحرم " الخ ص 399 - ج 2 .
( 2 ) في " باب جواز التمتع في الحج والقران " ص 408 - ج 1 .
( 3 ) أخرجه البخاري في " باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي " ص 240 ، ومسلم في " باب بيان وجوه الاحرام " ص 388 .
( 4 ) في " باب الحج على الرحل " ص 206 - ج 1