- الحديث الرابع : قال المصنف C : وحديث فاطمة رده عمر Bه فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : .
- " للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة " ورواه أيضا عائشة وجابر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد Bهم .
قلت : أما حديث عمر : فأخرجه مسلم ( 1 ) عن أبي إسحاق قال : حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا سكنى لها ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويحك تحدث بمثل هذا قال عمر : لا نترك كتاب ربنا . ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } الآية انتهى . وزاد الترمذي ( 2 ) فيه : وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- وأما حديث عائشة : فأخرجه مسلم ( 3 ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا - يعني قولها : لا سكنى لك ولا نفقة - انتهى . وفي لفظ للبخاري : قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله - يعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة - وجمع بينهما ابن أبي شيبة في " مصنفه " - أعني حديث عمر وعائشة - فقال : حدثنا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ( 4 ) أنه قال - وقد ذكر له حديث فاطمة بنت قيس - : لا نجيز قول امرأة في دين الله للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة زاد ابن فضيل : وقالت عائشة : ما لفاطمة في أن تذكر هذا خير انتهى .
- وأما حديث جابر : فأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 5 ) عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كان عن الليث عن أبي الزبير وحرب بن أبي العالية أيضا لا يحتج به ضعفه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة والأشبه وقفه على جابر انتهى .
- وأما حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد : فغريب ( 6 ) وروى الطبراني في " معجمه " حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة انتهى . وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم ( 7 ) فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان : لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن قال الله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } الآية هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها ؟ انتهى . وهذا صريح أن النفقة جزاء الاحتباس وأخرجه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي خرج مع علي بن أبي طالب وفي لفظ : إلى اليمن وفي لفظ : فخرج إلى غزوة نجران فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلّم فأخبرته فقال لها : لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت : إلى أين يا رسول الله ؟ قال : إلى ابن أم مكتوم - وكان أعمى - تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسامة بن زيد الحديث . تفرد بهذا السياق مسلم قاله عبد الحق