- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " انتهى . أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد وسعيد والباقون عن جماعة عن حماد قال أبو داود : لم يرو هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه فإن موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر : عن سمرة - فيما يحسب - حماد وقد رواه شعبة مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلّم وشعبة أحفظ من حماد وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة وقال في " علله الكبرى " : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة ويروي قتادة عن الحسن عن عمر انتهى . قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلّم فذكره مرسلا ورواه البيهقي بسند السنن وقال : إذا انفرد به حماد وشك فيه وخالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه وقد أشار البخاري إلى تضعيفه وقال علي بن المديني : هذا عندي منكر انتهى . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 2 ) من طريق أحمد بن حنبل به عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا وسكت عنه ثم أخرجه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا : من ملك ذا رحم فهو حر انتهى . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : وقد تكلم في هذا الحديث بسبب انفراد جماعة وشكه فيه ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد وذكر أبو داود فيه عن سمرة فيما يحسب حماد وقد رواه سعيد ( 3 ) عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله : وقتادة لم يدرك عمر وقد رواه الطحاوي ( 4 ) من حديث الأسود عن عمر موقوفا وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد مختلف فيه وروي بإسناد ضعيف من حديث عائشة وبإسناد ساقط من حديث علي انتهى . وموقوف عمر أخرجه أبو داود والنسائي عن قتادة عن عمر قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر انتهى . وأعل بأن قتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة والله أعلم .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الباب : أخرج الدارقطني ( 5 ) عن أشعث بن عطاف عن العرزمي عن أبي النضر محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : جاء رجل بأخيه فقال : يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال : إن الله أعتقه حين ملكته انتهى . قال الدارقطني : العرزمي تركه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان انتهى . وقال ابن القطان : والكلبي متروك أيضا وهو القائل : كل ما حدثت به عن أبي صالح فهو كذب انتهى . وقال البيهقي : هذا مما لا يحل الاحتجاج به لإجماعهم على ترك رواية الكلبي والعرزمي وروي عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وحفص ضعيف انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم " ص 175 - ج 1 ، وعند أبي داود في " العتق - باب فيمن ملك ذا رحم محرم " ص 194 - ج 2 .
( 2 ) في " المستدرك - في العتق - باب من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " ص 214 - ج 2 ، وبهذا السند عند الترمذي أيضا وصححه الذهبي في " تلخيصه " .
( 3 ) كما هو عند أبي داود : ص 194 - ج 2 في " العتق " .
( 4 ) عند الطحاوي في " باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا " ص 64 - ج 2 ، وروي بإسناده إلى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال : إن عمي زوجني وليدته وأنها ولدت لي أولادا فأراد أن يسترق ولدي فقال ابن مسعود : ليس له ذلك وفي " المبسوط " أن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقال : يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وإني أريد أن أعتقه فقال صلى الله عليه وسلّم : فإن الله قد أعتقه انتهى . من " فتح القدير " ص 371 - ج 3 .
( 5 ) عند الدارقطني في " كتاب المكاتب " ص 479 - ج 2