- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين .
قلت : هكذا ذكره المصنف وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين العتاق ومنهم صاحب " الخلاصة " والغزالي في " الوسيط " وغيرهما وكلاهما غريب وإنما الحديث : النكاح والطلاق والرجعة أخرجه أبو داود ( 1 ) وابن ماجه في " الطلاق " والترمذي في " النكاح " عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " . انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب ورواه الحاكم في " المستدرك - في أول الطلاق " وقال : صحيح الإسناد وابن أردك من ثقات المدنيين انتهى . ورواه الدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما " وقد غلط النووي الغزالي في " تهذيب الأسماء واللغات " فقال " وقع في هذا الحديث في " الوسيط " : النكاح والطلاق والعتاق وليس بصواب وإنما الصواب : والرجعة عوض العتاق وهكذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي انتهى . قلت : فيه نظر فقد روى الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن انتهى . وروى ابن عدي في " الكامل " عن غالب بن عبد الله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه : الطلاق والعتاق والنكاح انتهى . وضعف غالب بن عبيد الله عن ابن معين وروى عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز انتهى . وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي وعمر أنهما قالا : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية عنهما : أربع وزاد : النذر والله أعلم قال ابن القطان في " كتابه " : وعبد الرحمن بن أدرك - وإن كان قد روى عنه جماعة : إسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل والدراوردي وسليمان بن بلال - فإنه لا يعرف حاله انتهى . قلت : ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 2 ) واستدل الجوزي في " التحقيق " للشافعي وأحمد في عدم انعقاد يمين المكره بما أخرجه الدارقطني ( 3 ) عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع وأبي أمامة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس على مقهور يمين " انتهى . ثم قال : عنبسة ضعيف قال في " التنقيح " : حديث منكر بل موضوع وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود " باب في الطلاق على الهزل " ص 298 - ج 1 ، والترمذي في " الطلاق - باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق " ص 153 - ج 1 ، وابن ماجه " باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا " ص 148 ، وفي " المستدرك - في الطلاق باب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " ص 198 - ج 2 ، وعند الدارقطني ص 432 - ج 2 .
( 2 ) راجع ترجمة عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك في " التهذيب " ص 159 - ج 6 .
( 3 ) عند الدارقطني في " آخر النذور " ص 497 - ج 2