12 - ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم .
يقول تعالى : ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال : { ولهن الربع مما تركتم } إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الإثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه . وقوله : { من بعد وصية } الخ . الكلام عليه كما تقدم . وقوله تعالى : { وإن كان رجل يوث كلالة } الكلالة : مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه كذا رواه ابن جرير وغيره وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف وقد حكى الإجماع عليه غير واحد .
وقوله تعالى : { وله أخ أو أخت } أي من أم كما هو في قراءة ( سعد بن أبي وقاص ) وكذا فسرها أبو بكر الصديق : { فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه : ( أحدها ) أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم ( والثاني ) أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء ( والثالث ) لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن ( الرابع ) أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى قال الزهري : ولا أرى عمر قضى بذلك حتىعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } .
واختلف العلماء في المسألة المشتركة وفي ( زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين ) فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي . وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شي لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي C في كتاب الإيجاز .
وقوله : { إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار } أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه ولهذا قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " الإضرار في الوصية من الكبائر " ( رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ) ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفا قال : والصحيح الموقوف ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين ( أحدهما ) : لا يصح لأنه مظنة التهمة وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار وهو مذهب طاوس وعطاء وهو اختيار البخاري في صحيحه واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " وقال الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة : { غير مضار وصية من الله والله عليم حليم }