فوردت الآية بلفظ الرجل ودخل الصغير في حكمه الذي هو الفريضة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ وليس كل حكم يؤخذ من اللفظ بل أكثرها تؤخذ من جهة المعاني والاستنباط من النصوص بالعلة الجامعة بين الحكمين والله المستعان مسألة .
من باب التنبيه على إعجاز الآية وأسرار بلاغتها والحكم المتضمنة فيها وهي إضافة النصف إلى ما بعده في قوله نصف ما ترك أزواجكم وفي قوله فلها نصف ما ترك ولم يقل في السهام كذلك وإنما قال الربع مما تركتم و السدس مما ترك و الثمن مما تركتم بحرف الجر لا بالإضافة ونريد أن نختم الباب بشرح هذه المسألة ليكون الكتاب كله كأنه تفسير الآية وشرح لمضمنها وتنبيه على إعجازها والله المستعان فصل .
في مصادر افرائض من السنة .
قد أتينا على ما تتضمنه الآية من أصول الفرائض وقال السلف من العلماء قد أبقى القرآن موضعا للسنة وأبقت السنة موضعا للاجتهاد والرأي ثم إن القرآن قد أحال على السنة بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه الآية