هذا القول فسميت الفريضة بذلك .
وليس في النساء من يرث بالتعصيب على كل حال إلا مولاة النعمة وهي المعتقة .
ولا يرث من النساء إلا سبع خمس بالنسب وواحدة بالصهر وهي الزوجة وواحدة بالولاء وهي المعتقة .
ويرث من الرجال عشرة ثمانية بالنسب وواحد بالصهر وهو الزوج وواحد بالولاء وهو المعتق ن فصل .
في أصول الفرائض وفي الفرائض العائلة .
وأما أصول الفرائض فسبع فريضة من اثنين وفريضة من ثلاثة وفريضة من أربعة وفريضة من ستة وفريضة من ثمانية وفريضة من اثني عشر وفريضة من أربعة وعشرين .
فهذه أصول الفرائض لا عول فيها ثم يدخل العول في فريضة الستة فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة .
ويدخل العول في فريضة الاثني عشر فتعول إلى ثلاثة عشر وإلى