فصل .
في الفريضة الأولى .
إعذا ثبت هذا فلنبدأ بالفريضة التي أصلها من اثنين وهي تنقسم ثلاثة أضلع .
أحدها أن يترك المتوفى أختا .
الثاني أن يترك بنتا .
الثالث أن تترك المتوفاة زوجا ففي لك هذا للوارث النصف وما بقي للعصبة فإن لم تكن العصبة فلبيت مال المسلمين فهم يعصبونه كما يعقلون عنه الفريضة الثانية .
الفريضة الثانية التي تقوم على ثلاثة وهي تنقسم أيضا أربعة أقسام .
أحدها أن يدع المتوفي أما فلها الثلث .
الثاني أن يدع بنتين أو أختين .
الثالث أن يدع إخوة لأم أزيد من اثنين فإن كانوا اثنين أو واحدا