باب كيفية العمل في هذه الفرائض التي لا عول فيها .
أما فريضة الاثنين فهي تنقسم من الاثنين أولا النصف للزوج أو للبنت إن كانت بنتا أو للأخت إن كانت أختا والنصف الثاني للعصبة فإن كان العصبة اثنين ضربت عددهما ف أصل الفريضة فتقول اثنان في اثنين بأربعة النصف منها لصاحب الفريضة والاثنان للعاصبين واحدا واحدا .
فإن كان العصبة ثلاثة ضربت عددهم في أصل الفريضة ثلاثة في اثنين ستة لصاحب النصف ثلاثة وللعصبة ثلاثة .
فإن كان العصبة أربعة ضربت عددهم في أصل الفريضة أيضا فتنقسم الفريضة من ثمانية لصاحب النصف أربعة ويبقى للعصبة أربعة وهكذا ما زاد عددهم إذا رأيت الكسر نصفا ضربت في أصل الفريضة كهذا حتى ينضاف إلي ذلك الكسر ما يجبره وكذلك لو