فإن كان للهالك أبوان وبنتان وزوجة لم يبق للزوجة شيء فيعال لها حيئذ وسيأتي ذكر العمل في الباب بعد هذا إن شاء الله دخول العصبة مع أصحاب السهام .
في هذه الفرائض ما يحيط فيها أهل السهام بجميع أجزائها فلا يبقى للعاصب شيء وفيها ما لا بد من دخول العاصب مع أهلها وهي فريضة أربعة لأنه لا بد أن يبقى منها الربع إذ ليس في أهل الفريضة من يرث الربع إلا الزوجة أو الزوج فإن ورث أحدهما الآخر لم يبق إلا من له نصف فيفضل ربع للعصبة أو تبقى الثلاثة الأرباع للعصبة فإن بقي من له ثلث أو سدس أو ثلثان فليست الفريضة رباعية فلا بد إذا من بقاء ربع في هذه الفريضة بعد ذوي السهام أو ثلاثة أرباع .
وكذلك فريضة الاثني عشر من أجل أنها لا بد فيها من ربع فلا بد أن يبقى بعد ذوي السهام نصف سدس للعاصب إلا أن تكون عائلة .
وكذلك فريضة الأربعة والعشرين لا بد أن يبقى فيها بعد السهام ربع سدس للعاصب حتى يقول الأخ مات أخي وترك أربعة وعشرين دينارا فما صار لي منها إلا دينار واحد فيقال له ولو كنتم عشرة إخوة ما صار لك إلا عشر دينار ووجه العمل في هذه المسألة أن تعطى البنتان الثلثين والأب أو الأم السدس والزوجة الثمن وهو ثلاثة من أربعة وعشرين فإن كانت زوجتان قسم الثمن بينهما وثلاثة