فصل في اجتماع خمس جدات وتصور ذلك .
فإن كان في موضع الأب أو الأم من هذه الفريضة جدتان فالسدس بينهما وإن كن أربع جدات فكذلك ولا يحتاج إلى ضرب في أصل الفريضة فإن السدس أربعة فإن كن ثلاث جدات أو خمس جدات أو سبعا ضرب عددهن في أصل الفريضة وإن كن ستا لم يضرب في أضصل الفريضة إلا نصف الستة وهي ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين فتنقسم بينهن بلا كسر .
فإن قيل وكيف يجتمع خمس جدات أو ست والتي هي أدنى تحجب التي هي أقصى فليس ثم إلا أم أم أو أم أب .
قلنا قد يتصور هذا في مسألة الشركاء وقعوا على أمة بينهم ولم يكن يحل لهم وطؤها ولكن الحد موضوع عنهم والولد لاحق بهم فإذا مات الولد ورثوه ويرثه أيضا أمهاتهم وأمهات آبائهم إذا عدم الآباء فيكون للولد حينئذ من الجدات على حسب الآباء وجدة هي أم أمه زائدة فإن كان الآباء ستة فله سبع جدات يرثن وقس على هذا