وقال النووي في شرح مسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وقوله صلى الله عليه وسلّم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه هكذا هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو ولا يخطب بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد يقع مخالفته فكأن المعنى عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم ثم قال صلى الله عليه وسلّم ولا تسأل المرأة طلاق أختها يجوز في تسأل الرفع والكسر1 والأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي انتهى