اتصف به وانما تمكن الزيادة في الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة فتقول الكافر اظلم من المؤمن ونقول لا احد اظلم من الكافر ومعناه إن ظلم الكافر يزيد على ظلم غيره انتهى .
وقال بعض مشايخنا لم يدع القائل نفي الظالمية فيقيم الشيخ الدليل على ثبوتها وانما دعواه إن ومن اظلم ممن منع مثلا والغرض إن الاظلمية ثابتة لغير ما اتصف بهذا الوصف واذا كان كذلك حصل التعارض ولابد من الجمع بينهما وطريقه التخصيص فيتعين القول به .
وقول الشيخ إن المعنى لا احد اظلم ممن منع وممن ذكر صحيح ولكن لم يستفد ذلك إلا من جهة التخصيص لان الافراد المنفي عنها الاظلمية في اية وأثبتت لبعضها الاظلمية أيضا في آية اخرى وهكذا بالنسبة إلى بقية الآيات الوارد فيها ذلك .
وكلام الشيخ يقتضي إن ذلك استفيد لابطريق التخصيص بل بطريق إن الايات المتضمنه لهذا الحكم في آية واحدة واذا تقرر ذلك علمت أن كل آية خصت باخرى ولا حاجة إلى القول بالتخصيص بالصلات ولا بالسبق .
الرابع طريقة بعض المتأخرين فقال متى قدرنا لا احد اظلم لزم اجد الامرين اما استواء الكل في الظلم وان المقصود نفي الاظلمية من غير المذكور لا إثبات الاظلمية له وهو خلاف المتبادر إلى الذهن اما إن كل واجد اظلم في ذلك النوع وكلا الامرين انما لزم من جعل مدلولها اثبات الاظلمية للمذكور حقيقة او نفيها من غيره .
وهنا معنى ثالث وهو امكن في المعنى وسالم عن الاعتراض وهو الوقوف مع مدلول