واما قوله تعالى ولا قطع منهم آثما او كفورا 1 فليس المراد منه النهي عن اطاعة احدهما دون الآخر بل النهي عن طاعتهمامفردين اومجتمعين وانما ذكرت او لئلا يتوهم إن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان .
وقال ابن الحاجب استشكل قوم وقوع او في النهي في هذه الاية فانه لو انتهى عن احدهما لم يتمثل ولا يعد يمتثل إلا بالانتهاء عنهما جميعا .
فقيل انها بمعنى الواو والاولى انها على بابها وانما جاء التعيين فيها من القرينة لان المعنى قبل وجود النهي تطيع اثما او كفورا اي واحدا منهما فاذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا في المعنى فيصير المعنى ولا تطع واحدا منهما فيجئ التعميم فيهما من جهة النهي الداخل وهي على بابها فيما ذكرناه لانه لايحصل الانتهاء عن احدهما حتى ينتهي عنهما بخلاف الاثبات فانه قد يفعل احدهما دون الاخر .
قال فهذا معنى دقيق يعلم منه إن او في الاية على بابها وان التعميم لم يجئ منها وانما جاء من جهة المضموم اليها انتهى .
ومن هذا وان كان خبرا قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين 2 لان الميراث لا يكون إلا بعد انفاذ الوصية والدين وجد احدهما او وجدا معا .
وقال ابو البقاء في اللباب 3 إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الامرين عند النحويين كقوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا 4 ولو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين لان كل واحد منهما احدهما .
وقال في موضع آخر مذهب سيبويه إن او في النهي نقيضية او في الاباحة