واما الرابعة فهو يشعر بالاتمام ولا نسلم إن الاصل الاتمام وقد قالت عائشة Bها فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر .
واما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه بدليل التعجب المذكور لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض