والصواب ما قالله النووى فى التبيان من استحباب ذلك والأمر به لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به وسئل العماد بن يونس الموصلى عن ذلك هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة فأجاب لم يرد فى ذلك نقل مسموع والكل جائز ولكل نيته وقصده .
مسألة .
فى حكم الأوراق البالية من المصحف .
وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعه فى شق أو غيره ليحفظ لأنه قد يسقط ويوطأ ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقه الكلم وفى ذلك إزراء بالمكتوب كذا قاله الحليمى قال وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه .
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض وجزم القاضى الحسين فى تعليقه بامتناع الإحراق وأنه خلاف الاحترام والنووى بالكراهة فحصل ثلاثة أوجه .
وفى الواقعات من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل تحفر له فى الأرض ويدفن .
ونقل عن الإمام أحمد أيضا وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام