م قانون الترجيح عند الاحتمال .
قال السيوطي في الإتقان ما نصه كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأي .
فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره .
وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن في أحدهما لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوية كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى .
وإن اتفقا في ذلك أيضا فإن تنافى اجتماعهما ولم يكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه .
وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف أقوال وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما اه .
ن أوجه بيان السنة للقرآن .
سبق غير مرة أن بينا أن السنة شارحة للقرآن لأن الرسول وظيفته التبليغ والبيان بمثل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومثل قوله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته وجاء في رواية متكىء على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الخ .
ومعنى قوله لقد أوتيت الكتاب ومثله معه أنه أوتي من الوحي غير المتلو مثل الوحي المتلو تبينا له وتوضيحا وكل من عند الله قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .
وقوله في هذا الحديث يوشك رجل الخ يدل على أنه سيأتي قوم يتمسكون بظاهر القرآن كالروافض والخوارج ويتركون الاستدلال بالسنة المبينة للقرآن فضلوا وأضلوا