وأخرج الحاكم أيضا أنها قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث .
فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 النساء 32 وأنزل إن المسلمين والمسلمت .
7 - العموم والخصوص .
بين لفظ الشارع وسببه .
هذا مبحث أفرده الأصوليون بالكلام لأن مهمتهم الاستدلال بألفاظ الشارع على الأحكام ونحن نلخص لك هنا ما يسمح به المقام لمناسبة أسباب النزول وما ينزل فيها مما يوافقها أو لا يوافقها في العموم والخصوص فنقول اعلم أن لفظ الشارع الوارد جوابا لسؤال أوسبب قد يكون مستقلا أو مفيدا وحده بقطع النظر عن السبب أو السؤال الوارد فيه .
وقد يكون غير مستقل بمعنى أنه لا يفيد إلا إذا لوحظ معه السبب أو السؤال .
ولكل من هذين النوعين حكمة .
فأما الجواب الذي ليس بمستقل فحكمه أنه يساوي السؤال في عمومه باتفاق الأصوليين ويساويه أيضا في خصوصه على الرأي السائد عندهم .
فلو قال سائل هل يجوز الوضوء بماء البحر فأجيب بلفظ بنعم أو لفظ يجوز كان المعنى يجوز الوضوء بماء البحر لكل من أراد من الناس لا لخصوص هذا السائل وذلك لأن السؤال استفهام عن الجواز مطلقا من غير اعتبار خصوص المتكلم فكذلك جوابه لأنه غير مستقل .
ولو قال السائل توضأت بماء البحر فأجيب بلفظ يجزئك كان معناه أن الوضوء بماء البحر يجزئ السائل وحده لأن السؤال خاص بالمتكلم فكذلك جوابه غير المستقل .
أما غير المتكلم فلا يعلم حكمه من هذا الجواب بل يعلم من دليل آخر كالقياس أو كقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة .
ذلك كله في الجواب غير المستقل .
وأما الجواب المستقل فتارة يكون مثل السبب في أن كلا منهما عام أو خاص .
وحكمه إذن أنه يساويه .
فاللفظ العام يتناول كل أفراد سببه العام في الحكم واللفظ