مراؤنا ولغطنا أيهما أمن وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه وفيه بداءه الكاتب بنفسه وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به وفيه فضل التوكل على الله وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه وسيأتي حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة أن شاء الله تعالى ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك وتقريره له وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة .
( قوله باب قول الله D والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) .
أورد فيه حديث بن عباس الآتي في تفسير سورة النساء بسنده ومتنه وسيأتى الكلام عليه هناك والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع وروى أبو داود في الناسخ من طريق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك قوله تعالى واولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله ثم أورد المصنف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم آخي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وهو مختصر من حديث طويل تقدم في البيوع وغرضه اثبات الحلف في الإسلام ثم أورد حديث أنس أيضا في اثبات الحلف في الإسلام .
2172 - قوله حدثنا عاصم هو بن سليمان المعروف بالأحول قوله قلت لأنس بن مالك ابلغك أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال