يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره وقد قيل إنه يقدر مستلفا من صاحبه واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وأن لم يكن أذن له في القيام عنه قاله بن المنير أيضا وفيه نظر لأن صحته تتوقف على عدم الإذن وهو هنا محتمل فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال .
( قوله باب قسمة الغنم ) .
أي بالعدد أورد فيه حديث رافع بن خديج وفيه ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح أن شاء الله تعالى قوله باب القرآن في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه كذا في جميع النسخ ولعل حتى كانت حين فتحرفت أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو لا يجوز قبل حتى ذكر فيه حديث بن