عمر في ذلك من وجهين وقد تقدم في المظالم ويأتي الكلام عليه في الأطعمة أن شاء الله تعالى قال بن بطال النهي عن القرآن من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له له ذلك .
( قوله باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) .
قال بن بطال لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الامتعة بعد التقويم جائز وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي ومنعه الشافعي وحجته حديث بن عمر فيمن أعتق بعض عبدة فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به وأورد المصنف الحديث المذكور عن بن عمر وعن أبي هريرة وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى أن شاء الله تعالى