( قوله باب إذا قال أي الشخص لعبده ) .
وفي رواية الأصيلي وكريمة إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق أي صح قوله والاشهاد في العتق قيل هو بجر الإشهاد أي وباب الأشهاد في العتق وهو مشكل لأنه إن قدر منونا أحتاج إلى خبر وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد والذي يظهر أن يقرأ والإشهاد بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده وباب بالتنوين ويجوز أن يكون التقدير وحكم الأشهاد في العتق قال المهلب لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق وأما الأشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد قلت وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لعبده أنت لله فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا هو حر أخرجه بن أبي شيبة فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق لم يعتق .
2393 - قوله عن إسماعيل هو بن أبي خالد وقيس وهو بن أبي حازم ورجاله كوفيون الا الصحابي قوله لما أقبل يريد