( قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ) .
كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وسقط لفظه عن للجمهور وللنسفي وأن لم يعق عنه بدل لمن لم يعق عنه ورواية الفربري أولي لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما