كلها واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للاضافة في قوله كلبك وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للاذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجبا لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان وقال بعض العلماء يعفى عن معض الكلب ولو كان نجسا لهذا الحديث وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم فاستغنى عن ذكره وفيه نظر وقد يتقوى القول بالعفو لأنه بشدة الجري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض واستدل بقوله كل ما أمسك عليك بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله ما أمسك وهذا قول الجمهور وقال مالك لا يحل وهو رواية البويطي عن الشافعي تنبيه قال بن المنير ليس في جميع ما ذكر من الاي والأحاديث تعرض التسمية المترجم عليها الا آخر حديث عدي فكأنه عدة بيانا لما اجملته الأدلة من التسمية وعند الاصوليين خلاف في المجمل إذا اقترنت به قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل معها أو أياها خاصة انتهى وقوله الأحاديث يوهم أن في الباب عدة أحاديث وليس كذلك لأنه لم يذكر فيه الا حديث عدي نعم ذكر فيه تفاسير بن عباس فكأنه عدها أحاديث وبحثه في التسمية المذكورة في آخر حديث عدي مردود وليس ذلك مراد البخاري وإنما جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده وقد أورد البخاري بعده بقليل من طريق بن أبي السفر عن الشعبي إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ومن رواية بيان عن الشعبي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل فلما كان الأخذ بقيد المعلم متفقا عليه وأن لم يذكر في الطريق الأولى كانت التسمية كذلك والله أعلم .
( قوله باب صيد المعراض ) .
تقدم تفسيره في الذي قبله قوله وقال بن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن أما أثر بن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي عامر العقدي عن زهير هو بن محمد عن زيد بن أسلم عن بن عمر أنه كان يقول المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وأخرج بن أبي شيبة من طريق نافع عن بن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة ولمالك في الموطأ عن