( قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ) .
أي الجماع وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولي وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه بن أبي شيبة من طريق علقمة عن بن مسعود وكان إذا غشي أهله فانزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا .
141 - قوله جرير هو بن عبد الحميد ومنصور هو بن المعتمر من صغار التابعين وفي الإسناد ثلاثة من التابعين قوله فقضى بينهم كذا للمستملي والحموي وللباقين بينهما وهو أصوب ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وأفاد الكرماني أنه رأي في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف من لا يحسن العربيه يقولها بالفارسيه قال نعم .
( قوله باب ما يقول عند الخلاء ) .
أي عند إرادة الدخول في الخلاء أن كان معدا لذلك وإلا فلا تقدير تنبيه أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب اسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منه فتقديمها في الذكر عنه وتاخيرها سواء لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة وقد خفي وجه المناسبه على الكرماني فاستروح قائلا ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء وأجاب بقوله قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو