فليؤد الذي اؤتمن أمانته وقال في اليتامى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم .
وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي