سواء مجتمعين غير مفترقين .
ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان نبيه وفي فعله .
فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غيني وفقير .
والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله في قرى عرينة التي أفاءها الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله خاصة دون المسليمين يضعه رسول الله حيث أراه الله تعالى .
وذكر الشافعي ههنا حديث عمر بن الخطاب Bه قال حيث اختصم إليه العباس وعلي Bهما في أموال النبي كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على